العلامة المجلسي

49

بحار الأنوار

فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وأربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين ، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، و